قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ زَنا فَجُلِدَ مائة، ثم علم بعد ذَلِكَ أَنَّه قد كان أحصن؟
قال: يرجمُ هذا، في قولِ بعضِ الناسِ: يجلد ويرجم.
قال إسحاقُ: كما قال يجلدُ ويرجمُ.
"مسائل الكوسج (٢٥٢٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها؟
قال أحمد: يقام عليها الحد، وهي امرأته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٢١)
قال صالح: وسألته عن رجل تكون له امرأة وهو بكر لم يدخل بها فزنى ما يجب عليه الجلد أو الرجم؟
قال: ليس على البكر رجم حتى يدخل بأهله.
"مسائل صالح" (٢٥٩)
قال صالح: قال أبي: أرى أن يرجم المحصن ولا يجلد.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن يونس ومنصور، عن ابن سيرين -إلا أن منصورًا قال: عن أفلح مولى أبي أيوب: أن عمر رجم ولم يجلد.
"مسائل صالح" (١١٦٣)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حديث مسروق عن أُبيِّ في الشيخ إذا زنى؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute