للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٦٧١).

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرقية من الفرس والصداع؟

قال: أرجو، أي: أن لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٦٧٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يكتبه في شيء، ثم يغسله فيغتسل به؟ قال: لم أسمع فيه بشيء.

"مسائل أبي داود" (١٦٧٣)

قال حرب: قلت لأحمد: فالقراءة في الماء للتعويذ؟ فكأنه سهّل.

وقال: قلت لأحمد: فتعليق التعاويذ فيه القرآن أو غيره؟ قال: كان ابن مسعود يكرهه كراهيةً شديدة جدًّا (١). وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهَّلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد.

وقال: سألت أحمد عن رقية العقرب، فلم يَر به بأسًا إذا كان يعرف، أو من القرآن

"مسائل حرب" ص ٣٠١ - ٣٠٢


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨١، وأبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجة (٣٥٣٠) وصححه الحاكم ٤/ ٤١٧ - ٤١٨، وكذلك الألباني في "الصحيحة" (٣٣١) وفيه أن زينب امرأة عبد اللَّه قالت: دخل عبد اللَّه بن مسعود فرأى في عنقي خيطًا، فأخذه فقطعه، ثم قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الرقي، والتمائم والتولة شرك" الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>