قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الرجل يكتب القرآن في شيء ثم يغسله ويشربه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يكتبه في شيء، ثم يغسله فيغتسل به؟ قال: لم أسمع فيه بشيء.
"مسائل أبي داود"(١٦٧٣)
قال حرب: قلت لأحمد: فالقراءة في الماء للتعويذ؟ فكأنه سهّل.
وقال: قلت لأحمد: فتعليق التعاويذ فيه القرآن أو غيره؟ قال: كان ابن مسعود يكرهه كراهيةً شديدة جدًّا (١). وذكر أحمد عن عائشة وغيرها أنهم سهَّلوا في ذلك، ولم يشدد فيه أحمد.
وقال: سألت أحمد عن رقية العقرب، فلم يَر به بأسًا إذا كان يعرف، أو من القرآن
"مسائل حرب" ص ٣٠١ - ٣٠٢
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٨١، وأبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجة (٣٥٣٠) وصححه الحاكم ٤/ ٤١٧ - ٤١٨، وكذلك الألباني في "الصحيحة" (٣٣١) وفيه أن زينب امرأة عبد اللَّه قالت: دخل عبد اللَّه بن مسعود فرأى في عنقي خيطًا، فأخذه فقطعه، ثم قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الرقي، والتمائم والتولة شرك" الحديث.