للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلًا منهم بايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلي طرفي النهار (١)؟

قال أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم.

وقال عبد اللَّه في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟

قال: يصلي صلاتهم.

قال: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟

قال: يقبل منه فإذا دخل أمر بالصلاة الخمس (٢).

وقال: أخبرنا صالح قال: سألت أبي ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ألَّا أخر إلا قائمًا (٣)؟

قال: أن يركع ويسجد كما هو، وذلك أن قريشًا كانت إذا انقطع شسع أحدهم قال: لا أجبّي؛ فيرمي بنعله الأخرى.

قلت: وإن بعض من قال: لا أخر إلا قائمًا: لا أموت على الإسلام.

قال أبي: أليس قد بايع سلمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن لا يسجد سجدة؛ فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادخل في الإسلام".


= الإمام أحمد مقتصرًا على هذا وفيه إرسال خفي.
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٤ - ٢٥، وذكره الألباني في "الثمر المستطاب" ١/ ٥١ وقال: هذا سند صحيح على شرط مسلم.
(٢) لم أهتد إليها في المطبوع من "المسائل"، و"العلل" لعبد اللَّه.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٢، والنسائي ٢/ ٢٠٥ بلفظ: بايعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن لا أخر إلا قائمًا. وقال العراقي في "المغني" (٣٥٢٤): رواه الإمام أحمد مقتصرًا على هذِه، وفيه إرسال خفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>