قال: يقع الطلاق وليس له استثناء.
قلت: فما تقول أنت في الاستثناء في الطلاق؟
قال: له استثناؤه. ولا يقع الطلاق.
"مسائل حرب" ص ١٦٣
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه؟
قال: لا أقول فيها شيئًا. قال مالك: لا نراه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٠)
نقل أبو بكر بن محمد عن أبيه عنه، إذا قال: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إن شاء اللَّه، وفعل ذلك الشيء: لا يقع الطلاق وإن وجد الشرط.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦١ - ١٦٢
قال في رواية أبي طالب: إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه. لم تطلق.
وقال في رواية الحارث: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، الاستثناء إنما يكون في الأيمان.
"إعلام الموقعين" ٤/ ٥٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute