للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يقع الطلاق وليس له استثناء.

قلت: فما تقول أنت في الاستثناء في الطلاق؟

قال: له استثناؤه. ولا يقع الطلاق.

"مسائل حرب" ص ١٦٣

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه؟

قال: لا أقول فيها شيئًا. قال مالك: لا نراه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٠)

نقل أبو بكر بن محمد عن أبيه عنه، إذا قال: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إن شاء اللَّه، وفعل ذلك الشيء: لا يقع الطلاق وإن وجد الشرط.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦١ - ١٦٢

قال في رواية أبي طالب: إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه. لم تطلق.

وقال في رواية الحارث: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، الاستثناء إنما يكون في الأيمان.

"إعلام الموقعين" ٤/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>