للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سألت أحمدَ عن الاستثناء في الطلاق، وكيف هو؟

قال: لا أقول في هذا شيئًا.

وسمعت أحمد مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق. قال: لا أقول فيه شيئًا في الطلاق والعتاق، وأخاف أن نلزمه الطلاق.

قلتُ: فإن قَدَّم الاستثناء، فقال: أنت إن شاء اللَّه طالق؟

قال: هو واحد.

وقال: وسئل إسحاق عن رجل، قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه تعالى؟

قال: لا يقع الطلاق.

وقال: وسألتُ إسْحاقَ مرةً أخرى عن الاستثناء في الطلاق؟

قال: جائز.

قلتُ: فالاستثناء في العتق؟

قال: جائز، وذكر ذلك عن أبي مجلز.

وسئل إسحاق مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق قبل وبعد؟

قال: إذا كان متصلًا بالطلاق جاز.

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة غير واحدة، أو أنت طالق واحدة إلا واحدة؟

قال: إرادته هو ما أراد من ذلك.

"مسائل حرب" ص ١٢٨

قال حرب: قال إسحاق: وكذلك يقولون (١): إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه.


(١) يعني: أهل المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>