قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدًا على هذا إلا أن تكون خلوة وهي فارغة.
"مسائل الكوسج" (١٢٢٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعتُ -يعني: سفيان- قال: إذا تزوجها وهو محرم أو هي حائضٌ أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.
قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: هو كما وصفنا فيما مضى.
"مسائل الكوسج" (١٣٠٤)
قال صالح: قال أبي: إذا أغلق الباب وأرخى الستر لزمه الصداق.
قلت: وإن لم يطأ؟
قال: وإن لم يطأ، أرأيت لو جاءت بولدٍ أليس تلزمه إياه؟ ! العجز جاء من قبله.
قلت: فإن قال: لم أطأ، وقالت: لم يطأني؟
قال: هذا فار من الصداق، وهذِه فارة من العدة.
"مسائل صالح" (٦١٩)
قال صالح: وقال: قصة أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإرخاء الستر وإغلاق الباب. وقال زيد بن ثابت: أرأيت إن جاءت بولدٍ؟ ! (١) حين احتج عليه مروان.
"مسائل صالح" (١٢٠٠)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٨٥ (١٠٨٦٦)، والدارقطني ٣/ ٣٠٧، والبيهقي ٧/ ٢٥٦، وابن عساكر في "تاريخه" ١١/ ٤١٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute