للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كلاهما في معنى واحد، أي: يقتل أيضًا.

قال إسحاقُ: هو كما قال إلا بأخذنا المال، فإنَّ ذَلِكَ فيمن عرسَ بامرأةِ أبيه.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٤)

قال صالح: في رجل يتزوج ذات محرم منه، وهو لا يعلم ثم يعلم، قال: إن كان عمد يقتل ويؤخذ ماله، وإن كان لا يعلم يفرق بينهما، واستحب أن يكون لها ما أخذت منه، ولا يرجع عليها بشيء.

"مسائل صالح" (٥٢٦)

قال صالح: وقال أبي: إذا وطئ الرجل ذات محرم، قتل وأخذ ماله.

"مسائل صالح" (١١٠٩)

قال صالح: الذي تزوج امرأة أبيه أو أمته يستتاب؟

قال: لا، هذا على الاستحلال، يقتل إذا عرس.

"مسائل صالح" (١١٨١)

قال حرب: سمعتُ أحمدَ يقولُ في رجل تزوج ذات محرم منه وهو لا يعلم، ثم علم؟

قال: إن ولدت له ألحق به الولد، وورث.

قيل: فالمهر؟

قال: أتوحش من ذلك إذا كانت أمه، أو بنته من الرضاعة أو غيره، فإني أتوحش من أخذ المهر، ولو كانت عمته، أو خالته، أو نحو هذا كان أهون.

وسألت أحمدَ مرة أخري، قلتُ: فرجل تزوج امرأة، فإذا هي محرم منه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>