للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيان ت رقيقُ امرأتِهِ ليس بواجب عليه، إنْ شاءَ فعلَ، وإنْ شَاءَ لم يَفعلْ، يعني: صدقةَ الفطرِ إن كان يمونهم.

قال أحمد: إذا كان يمونهم فعليه الزكاة على حديثِ أسماء ابنة أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- (١).

قال إسحاق: كما قال أحمد. وكذلك كان ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يعطي عَنِ امْرأتِهِ ورقيقها إذا كانوا في عيالِه (٢).

"مسائل الكوسج" (٦٢٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنِ ابتاعَ عبدًا قبلَ الفطرِ بيومٍ أطعمَ عنه.

قال الإمام أحمد: ما أحسنه.

قال إسحاق: كما قال أحمد إذا غربتِ الشمسُ ليلةَ الفطرِ فكلُّ مَنْ كان في ملكِه مِنْ مملوكٍ أو مولود فعليه أنْ يؤدِّيَ عنهم زكاةَ الفطرِ، وما كان بعدَ غروبِ الشمسِ فلا شيء عليه؛ لأنَّ ليلةَ الفطرِ مِنْ شوال وإنَّما عليه أنْ يؤدي زكاةَ شهر رمضان.

"مسائل الكوسج" (٦٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: فإذا أهلَّ هلالُ شوال فمَن ولِدَ له ولد أو اشترى عبدًا بعدَ الهلالِ فليس عليه الزكاةُ.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٢٦)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٩ (١٠٣٧٩)، أن أسماء كانت تعطي زكاة الفطر عمن تمون، ووقع في المطبوع منه (عمن يموت)، وانظر: "المحلى" ٦/ ١٢٩.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٩ (١٠٣٨١) البيهقي ٤/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>