قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطي صدقةَ الفطرِ عَنِ المكاتبِ؟
قال: لا يعطي عن المكاتب.
قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا.
قُلْتُ: وعن رقيقِ امرأتِه؟
قال: وعَنْ رقيقِ امرأتِه يُعطى.
قُلْتُ: عن الآبق؟
قال: والآبقُ إذا علمَ مكانَه، أعْطَى عنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٤٢).
قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: يُعطي عَنِ العبدِ إذا كان للتجارةِ؟
قال: يُعطي إلا عن مملوكِين نصارى.
قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضًا.
"مسائل الكوسج" (٦٤٣).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ على مَن جرتْ عليه نفقَتُه؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (٦٥٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ قال: لا يُعْطَى عَنِ اليتيمِ صدقةُ الفطرِ؟
فقال: قال عليُّ -رضي اللَّه عنه-: عَلَى مَنْ جَرَتْ عليه نفقتك (١)، وكَانَتْ أسماءُ
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٣١٥ (٥٧٧٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٨ (١٠٣٦٥)، والدارقطني ٢/ ١٥٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute