للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطي صدقةَ الفطرِ عَنِ المكاتبِ؟

قال: لا يعطي عن المكاتب.

قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا.

قُلْتُ: وعن رقيقِ امرأتِه؟

قال: وعَنْ رقيقِ امرأتِه يُعطى.

قُلْتُ: عن الآبق؟

قال: والآبقُ إذا علمَ مكانَه، أعْطَى عنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٤٢).

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: يُعطي عَنِ العبدِ إذا كان للتجارةِ؟

قال: يُعطي إلا عن مملوكِين نصارى.

قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٦٤٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ على مَن جرتْ عليه نفقَتُه؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٥٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ قال: لا يُعْطَى عَنِ اليتيمِ صدقةُ الفطرِ؟

فقال: قال عليُّ -رضي اللَّه عنه-: عَلَى مَنْ جَرَتْ عليه نفقتك (١)، وكَانَتْ أسماءُ


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٣١٥ (٥٧٧٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٨ (١٠٣٦٥)، والدارقطني ٢/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>