للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الماء إذا تغير طعمه وريحه؛ [قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن اللَّه تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه] فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل، وقال: [ذلك] أمرٌ ظاهر.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٧)

قال حرب: قلت لأحمد: بئر سقطت فيها عذرة يابسة فذابت؟ قال: تنزح.

قلت: وإن كان الماء أكثر من قلتين؟ ! قال: نعم.

قلت: حتى يغلبهم الماء؟ قال: نعم، إلا أن يكون مثل هذِه البرك التي في طريق مكة، فلا بأس.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠)

قال حرب: سئل أحمد عن بئر بضاعة؛ فقال: هي بالمدينة، كنت مع ابن أبي فديك فمر بباب دار، فقال: بئر بضاعة في هذِه الدار. قال: وهي قريبة من سقيفة بني ساعدة.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٢)

قال حرب: سئل أحمد عن بئر يُصَبُّ فيها بول؛ قال: تنزح؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يبال في الماء الدائم.

قلت: وإن كان قليلًا؟ قال: لا أدري، قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبال في الماء الدائم.

قيل لأحمد: فإنا توضأنا منها أيامًا وصلينا؟ ! قال: تعاد الصلوات.

قال: فإنا لا ندري كم يومًا صلينا؟ ! قال: تحرّوا.

قيل: فالثياب؟ ! قال: تغسل الثياب.

قال حرب: وسألت إسحاق قلت: لو أن صبيًا بال في بئر فيه ماء كثير راكد؛ قال: لا بأس، ولو أن الرجل بال فيه بنفسه.

قلت فحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يبال في الماء الراكد"؛ قال: الراكد: هو ما دون القلتين.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٤ - ٣٥)

قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: شاة أكلت عذرة ثم أدخلت فمها في ماء؛ هل أتوضأ به؟ قال: أكلت الشاة بعد ذلك شيئًا؟ قلت: لا. قال: إذا لم تكن أكلت بعد العذرة شيئًا، فلا تتوضأ به.

"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>