قال: لا يحبس، يبيع مكانه، ليس صاحب البر كصاحب البحر.
قال أحمد: وإن حبس أي شيء يكون؟ !
قال إسحاق: كما قال الأوزاعي؛ لأن حبسه احتكار.
"مسائل الكوسج"(٢٢٩١)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في أي شيء يكون الاحتكار؟
قال: في كل ما كان قوتا للناس في مثل مكة والمدينة، وأما مثل بغداد فلا يكون إلا أن يصيبهم جدب.
"مسائل الكوسج"(٢٣٣٧)
قال صالح: سألت أبي عن رجل يشتري التمر من البصرة إلى بغداد، أو إلى بلد من البلدان، يريد بيعه، فيكسد عليه، ويلحقه فيه وضيعة، فيكره أن يبيعه بوضيعة، فيحبسه الشهر والشهرين، يرجو بذلك أن يصير السعر إلى حال يسلم من الوضيعة، هل تكون هذِه حكرة؟ وهل يسمى من فعل هذا محتكر، وهو لا يعرف بالحكر؟
فقال: أرجو أن لا يكون في مثل هذا البلد حكرة، ولا أعرف لها حدًّا، ولكن يكون هذا في مثل المدينة ومكة وأشباههما من البلدان، يشتري الرجل الطعام أو التمر الذي هو قوتهم فيحتكره، فأخاف أن يكون هذا حينئذ محتكرًا، فأما مثل هذِه المدينة أو البصرة فربما احتكروا، فان في ذلك مرفق للناس، ولكن ينبغي للرجل إذا اشترى شيئًا من قوت المسلمين أن يحسن نيته في ذلك ولا يتمنى الغلاء.