قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الجارية الحديثة السن، ومعها أم لها عجوز كبيرة، فيثقل عليه حملها، ويقول: إن قدمت هذِه دار الإسلام، كسرت هذِه العجوز ابنتها؛ لأنها عجوز، فيخلي سبيلها أو يحملها وهي عجوز كبيرة مثلها لا تلد، وربما كان مثلها يلد؟
قال أبو عبد اللَّه: تحمل ولا تخلف؛ لعلها تسلم إذا رأت ابنتها تحمل، شديدًا.
"مسائل ابن هانئ"(١٥٩٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يشتري الوصيفة معها الأم الكبيرة لا يفرق بينهما في المقسم تباعان بأقل مما تسوى إحداهما، هل يجوز لمن يشتريها أن يعتق الأم في بلاد الروم، فترجع إلى الروم، وإنما يفعل هذا [. . و](١) يبقى في يديه؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان في الأم مستمتع تحمل لعلها تسلم، وهي إلى الإسلام أقرب، إن حملت تحمل مع ابنتها.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٠١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل عنده جاريتان أختان، أيفرق بينهما؟
قال: إذا كانتا سبيًا فلا يفرق بينهما، ولا أراه، وشدد فيه.
قلت: فإن رضيتا؟
قال: إذا كانتا سبيًا فلا يفرق بينهما.
قلت: فإن كانتا مولدتين؟
(١) ورد في هامش المطبوع: ثلاث كلمات غير واضحة، ولعلها: ليكثر ثمن ما في الأصل.