للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: بعض الناس يرخص أن يفرق بينهما، وأحب إليّ أن لا يفرق بينهما، وإن فرق فقد تساهل بعض الناس فيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٠٤)

قال ابن هانئ: قيل له: الرجلان يشتريان رأسين في السبي أختين، فيقول أحدهما: أنا آخذ واحدة، وأنت واحدة، على أنا إن أردنا أن نبيعهما لا نبيعهما إلا جميعًا، هل يجوز أن يفرق بينهما على أنهما يبيعانهما؟

قال: إذا افترقت الديار، فلا يعجبني.

قيل له: يفرق بين السبي إذا أدركوا؟

قال: لا يفرق بينهم، وذكر حديث عثمان: اشتر أهل أبيات ولا تفرق بينهم.

قيل له: حديث حكيم (١)؟

قال: نعم.

قيل له: في المولدات. قال: قد اختلفوا فيه، ولا يعجبني، هو أسهل من السبي عندي.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٠٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الرأسين على أنهما أختان أو أخوان، قيمتهما جميعًا عشرون دينارًا، ثم ينكران جميعًا أن يكونا أخوين، كيف ترى فيه؛ لأنهما إذا تفرقا سويا أربعين دينارًا؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٧ (٢٢٨٠١) من طريق حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال قال: كتب عثمان بن عفان إلى عقال أن يشتري مائة أهل بيت، يرفعهم إلى المدينة ولا يشتري شيئا يفرق بينه وبين والده. اهـ. والبيهقي ٩/ ١٢٦ - ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>