قال: أي القولين يقبل منهما، قد قالا أولًا: إنا أخوان. ولكن يستثبت، أرأيت حين قالا: إنا أخوان، قبل منهما؟ ! ينتظر بهما، حتى يستثبت فيهما.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٠٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن العسكر يخرج فيأخذ أهل قرية، ثم يخرج آخرون عن ذلك العسكر، فيجيء بقوم أيضًا من قرية أخرى، فيقول السبي: هذا أخي وهذِه أختي، هل يجمع بينهم؟
قال: نعم يجمع بينهم.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٠٩)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: مسألة وردت من طرسوس يسأل عن الرجل يشتري السبي في بلاد الروم على أنهم أهل بيت، فإذا خرجوا تفرّقوا؟
فقال أبو عبد اللَّه: يسأل عن ذا، فإن اختلفوا عليه أرى أن يردوا إلى المقسم.
قلت: فإن فات المقسم، وفي ثمنهن فضل؟
قال: يقسم على الذين شهدوا الوقعة. وأظنه ذكر السَّفَط الذي ردَّه -يعني: عمر بن الخطاب- على أهل جلولاء (١).
"الورع"(١٤٤)
قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه مناولة: عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من فرق بين الوالد وولده في البيع، فرق اللَّه