للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١).

"الورع" (١٤٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى أمة يهودية ولها ولد، يفرق بينهما؟

قال: لا.

وقال: أذهب إلى حديث عثمان: لا يفرق بين ولد ووالد (٢).

قال أبي: وكذا أقول أنا: لا يفرق بينهم.

قلت لأبي: إن رضيت الأم يفرق بينهم؟

قال: لا، وإن رضيت الأم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التفرقة بين السبايا؟

فقال: لا أرى أن يفرق بينهم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عثمان قال: كتب عثمان بن عفان إلي أن أشتري مائة أهل بيت، ولا يفرق بين والدة وولد.

سمعت أبي يقول: لا أرى أن يفرق بينهم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٦)


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤١٤، والترمذي (١٢٨٣) وقال: هذا حديث حسن غريب، حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٣٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٧، والبيهقي ٩/ ١٢٦ - ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>