للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم، ولا تُؤكل كلها، ولكن يأكل ويُطعم جيرانه، وكذلك قال في رواية الأثرم ورواية ابن الحارث.

وقال الميموني: سألت أبا عبد اللَّه: أيؤكل من العقيقة؟

قال: نعم، يُؤكل منها.

وقال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: يهدي ثلث الأضحية إلى الجيران.

قلتُ: الفقراء من الجيران؟

قال: بلى، فقراء الجيران.

قال: تشبه العقيقة به؟

قال: نعم، من شبه به فليس بعيد.

قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي، ثنا الأثرم أن أبا عبد اللَّه، قيل له في العقيقة: يُدَّخر منها مثل الأضاحي؟

قال: لا أدري.

أخبرني منصور أن جعفرًا حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن العقيقة، قيل: يُبعث منها إلى القابلة شيء؟ أراه قال: نعم.

وأخبرني عبد الملك أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ويُهدى إلى القابلة منها، يحكى أنه أهدى إلى القابلة حين عقّ عن الحسين. يعني: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

"التحفة" ص ٩٩ - ١٠٠


(١) روى أبو داود في "المراسيل" (٣٧٩)، عن جعفر عن أبيه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: "أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظمًا". ورواه البيهقي ٩/ ٣٠٢ من طريق أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>