قال إسحاق: هو في القرعة كما قال.
"مسائل الكوسج" (٨٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وليان زوجا امرأة، فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
قال: يفرق بينها وبين هذا، ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.
قال إسحاق: هو كما قال؛ لما صح نكاح الأول، فلا يتم للثاني نكاحٌ.
"مسائل الكوسج" (٨٦٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وليان زوجا امرأة لا يُدرى أيهما زوج قبل؟
قال أحمد: ما أرى لواحد هاهنا نكاحًا.
قال إسحاق: هو كما قال، إذا لم يتحقق الأول.
"مسائل الكوسج" (٨٦٦)
قال صالح: وسألته عن جارية صغيرة، زوجها أبوها من رجلٍ، وأخوها من رجلٍ؟
قال: هو الذي زوج الأب، رضيَتْ أم كرهتْ، نرى نكاح الأب جائزًا على الصغيرة.
"مسائل صالح" (٩١) ذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٦)
قال حرب: قيل لأحمد: أمرأة زوجها وليان لها في يوم واحد وساعة واحدة؛ لأنه لا يدرى أيهما زوج قبل، فهما بمنزلة واحدة؟
قال: يفسخ النكاح إذا كانا في الولاية سواء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute