للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: فإن طلقها كل واحد منهما تطليقة؟

قال: هذا حسن. وكأنه ذهب إلى أنها واحدة؛ لم أفهم عنه القول الأخير جيدًا.

وقال: وسئل أحمد مرة أخرى، قيل: وليان زوجا في يوم، وأشكل أيهما أول. فذهب إلى أنه إذا كان أحدهما أولى من الآخر فهو أحق.

وقال: سئل أحمد عن جارية زوجها أبوها من رجل، وأخوها من رجل، وولي آخر من رجل؟

قال: هي للذي زوج الأب رضيت أم كرهت، نرى نكاح الأب جائزًا على الصغيرة.

وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: امرأة زوجها جدها أبو أبيها من رجل، وزوجها أخوها من رجل آخر.

قال: أيهما كان قبل، فهي امرأته.

قلت: الجد والأخ سواء؟

قال: ما أقربهما! والجد أقرب قليلا.

قلت لأحمد: فإذا كان لها أب؟

قال: إذا كان لها أب لم يجز لأحد أن يزوج إلا الأب.

وقال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا ابن علية، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: تزويج الأب على البكر جائز رضيت أم كرهت.

"مسائل حرب" ص ٢٩

نقل أبو الحارث: يفسخ النكاحان جميعا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٥

<<  <  ج: ص:  >  >>