قيل: فإن طلقها كل واحد منهما تطليقة؟
قال: هذا حسن. وكأنه ذهب إلى أنها واحدة؛ لم أفهم عنه القول الأخير جيدًا.
وقال: وسئل أحمد مرة أخرى، قيل: وليان زوجا في يوم، وأشكل أيهما أول. فذهب إلى أنه إذا كان أحدهما أولى من الآخر فهو أحق.
وقال: سئل أحمد عن جارية زوجها أبوها من رجل، وأخوها من رجل، وولي آخر من رجل؟
قال: هي للذي زوج الأب رضيت أم كرهت، نرى نكاح الأب جائزًا على الصغيرة.
وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: امرأة زوجها جدها أبو أبيها من رجل، وزوجها أخوها من رجل آخر.
قال: أيهما كان قبل، فهي امرأته.
قلت: الجد والأخ سواء؟
قال: ما أقربهما! والجد أقرب قليلا.
قلت لأحمد: فإذا كان لها أب؟
قال: إذا كان لها أب لم يجز لأحد أن يزوج إلا الأب.
وقال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا ابن علية، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: تزويج الأب على البكر جائز رضيت أم كرهت.
"مسائل حرب" ص ٢٩
نقل أبو الحارث: يفسخ النكاحان جميعا.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٩٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute