للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: سألت إسحاق عن رجلٍ قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق فتزوج؟

قال: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إليَّ، وإن تقدم عليها لم أعنفه، وأما ما سوى ذلك وقت أو لم يوقت، أو سمى قبيلة أو لم يسمها، فإن ذلك واضحٌ أن لا يقع.

"مسائل الكوسج" (٩٩٥)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأةً يتزوجها فهي طالق أو امرأة قد سماها، فإن السنة قد مضت بأن لا طلاق قبل نكاح، فكلما لم يسمها بعينها فإنه لا يقع شيئًا، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قال: إن تزوجتُ على امرأتي فلانة أو ما أشبه ذلك من المواقيت فإنه لا يقع ولا يُعلم في ذلك سنَّة مضت بتشديد، وإنما جبنا عن المنصوبة (١) لما جاء حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢) مجملًا، فإن كان عن المنصوبة وغير المنصوبة فقد أجزنا لغير المنصوبة، وإن كان عن غير المنصوبة فقد اتبعنا.

"مسائل الكوسج" (١٣١٩)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأةٍ أتزوجها ما دمت حيةً هي طالقٌ. قال: هذا وقَّت.


(١) المنصوبة: أي المعينة.
(٢) أي: حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. . " الحديث. رواه الإمام أحمد ٢/ ١٨٩، وأبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجة (٢٠٤٧).
وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>