قال إسحاق: هذا جائزٌ، لا يقع الطلاقُ أبدًا ما لم يسمها بعينها وقت أو لم يوقت، وإذا سماها حنث فإن فعل لم آمره بفراقها.
"مسائل الكوسج"(١٢٤١)
قال إسحاق بن منصور: قال: وإذا قال: من بني آدم، فليس بوقت، يتزوج.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٢٤٢)
قال صالح: والرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق؟
قال: الطلاق قبل النكاح وقَّت أو عمَّ إذا كان قد تزوج؛ لم آمره أن يفارق.
وإن كان له والدان، فأمراه بالتزويج، أمرته أن يتزوج، أو خاف على نفسه العنت، أمرته أن يتزوج.
"مسائل صالح"(١٤٢)
قال صالح: وسألته عن الطلاق قبل النكاح؟ وقَّت أو لم يوقَّت فهو واحد، ومذهبه: إذا تزوج أن لا يفارقها، وإن لم تزوج، فإن تزوج غيرها أحب إلى، وإن خاف على نفسه فتزوجها فلا بأس.
"مسائل صالح"(٣٥٦)
قال صالح: سألت أبي عن الطلاق قبل النكاح؟
قال: أما الطلاق قبل النكاح، فإن تزوج لم آمره أن يفارق، سمى أو لم يسم، وأما العتق قبل الملك فلا أقول فيه شيئًا.