قال الخلال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا حنبل قال: قال عمّي: قال سفيان في رجل مجوسيّ تزوج أمّه فولدت بنتين وأسلمت ثم مات الرجل، قال: فلابنتيه الثلثان ولأمه السدس. ثم ماتت إحدى الابنتين.
قال: ترث أختها النصف وإلَّا صارت أمًّا وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم ولا نعطيها ميراث الجدة.
قال: وكان أبو عبد اللَّه يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قال أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل: يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.
قد روى عنه الثقات المتيقظين أنه يورث من الوجهين جميعًا، فعلى