للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد بن القاسم. . .

وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم. . .

وأخبرني عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني حدثهم -المعنى واحد وهذا لفظه- قال: سُئل أبو عبد اللَّه: ما تقول في ميراث المجوس كيف يورثون؟

قال: من الوجهين جميعًا.

قيل له: كيف من الوجهين؟

قال: إذا كانت أمه امرأته يورثها.

قال: ليس هذا الوجه إذا أسلم أليس يفرق بينهما؟ لا تكون أمّه تحته، ولكن إذا كانت ابنته أخته ورثت من الوجهين جميعًا.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢ (١١٨٧ - ١١٩٦)

قال الخلال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا حنبل قال: قال عمّي: قال سفيان في رجل مجوسيّ تزوج أمّه فولدت بنتين وأسلمت ثم مات الرجل، قال: فلابنتيه الثلثان ولأمه السدس. ثم ماتت إحدى الابنتين.

قال: ترث أختها النصف وإلَّا صارت أمًّا وجدة فحجبتها بنفسها، فورثناها ميراث الأم ولا نعطيها ميراث الجدة.

قال: وكان أبو عبد اللَّه يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.

قال أبو بكر الخلال: لا أدري قول حنبل: يذهب إلى أن يورث من وجه واحد من الحلال.

قد روى عنه الثقات المتيقظين أنه يورث من الوجهين جميعًا، فعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>