للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان عَلَى مَعنى اليمينِ فكفارةُ يمين عَلَى ما قالت عائشةُ، وحفصةُ، وابنُ عُمر، وابنُ عباسٍ -رضي اللَّه عنهم- (١).

فإذا كان في الحجِّ وكان مُعذَّبًا في مشيه فكفارةُ يمين عَلَى حديثِ أُختِ عُقبة (٢)، وإذا كانَ يريدُ اليمينَ فقال هو محرمٌ بحجه أو عليه المشي إلى بيتِ اللَّه عز وجل فكفارةُ يمين عَلَى حديثِ أبي رافعٍ: قصَّة مولاته.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ كلّ ذَلِكَ إذا لم يَكن عَلى وجهِ النذرِ قربةً إلى اللَّه عز وجل فكفارةُ يمين مُغلَّظة.

وأما فِعلُ أَبي لبابة فليسَ فيه أنه قال: فعلتُ في مالي، إنما قال: أُريد أن أَفعلَ، فإذا فعلَ في ماله كلِّه قربةً فهو كما قال، إلَّا أنه يحبس قوتَ نفسِهِ قَدرَ ما يَكفيه إلى أنْ يُصيب.

"مسائل الكوسج" (١٧٢٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن جَعلَت مَالها في سبيلِ اللَّه عز وجل فأَعتقت جَاريتَها. حديثُ امرأةٍ من ذِي أصبُح.

قال: أما العتقُ فعلى ما قُلْتَ، وأما المالُ فكفارةُ يمينٍ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٢٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ قال: قيل له -يعني: سفيان: ما تَرى في رجلٍ قال: إن مَلكتُ عَشرةَ دراهمَ فَهي عَلى المساكينِ فَملكها


(١) هو ما رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٨٥ (١٥٩٩٨)، ٨/ ٥٠٣ (١٦٠٥٨)، والدارقطني ٤/ ١٦٣ - ١٦٤، ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٦٥ - ٦٦، ٦٨ في قصة مولاة أبي رافع.
(٢) حديث عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- في قصة نذر أُخته رواه أحمد ٤/ ١٤٣، والبخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>