فأصَاب مِنها؟ قال: أحبُّ إليّ أن يتنزه عنها.
قيل: يتصدق بها كلها؟ قال: نعم.
قال أحمد: إذا كانَ يريدُ اليمينَ أجزأَهُ كفارةُ اليمينِ وإذا أَرادَ النذرَ يجزئه الثلثُ.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا في النذرِ عليه أن يُمضيَهُ إذا كانَ في طاعةٍ إلا قُوتَه حتَّى يُصيبَ، ثم يتصدقَ بقدرِ ما كانَ حبسَه.
"مسائل الكوسج" (١٧٥١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرَّجلُ: كلُّ مالٍ لي في سبيلِ اللَّه عز وجل أو للَّه تعالى عليَّ حجة أو ثلاثون حَجة إن كانَ كذا وكذا؟
قال: إذا كانَ يريدُ اليمينَ فكفارةُ يمين، وأَجْبُنُ إن تَكلَّم في ثلاثين حَجة، وإذا كانَ معناهُ معنى النذرِ فالوفاءُ به.
قُلْتُ: حَجة وثلاثون حجة؟
قال: ليسَ في ثلاثين حَجة حديث.
قُلْتُ: فثلاثون أشدُّ من واحدةٍ؟
قال: فيه كفارةُ يمين.
قال إسحاق: في كلِّ هذا كفارةُ يمين مغلظة ثلاثين حجة كانت أو أكثر بما عظم من الحجِّ وكثر فهو أجدَرُ أن يكفر.
"مسائل الكوسج" (١٧٧٨).
قال صالح: قلت لأبي: رجل قال: كل شيء أملكه اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة وعليه المشي إلى بيت اللَّه الحرام، وكل مملوك له حر؟
قال: إذا قال: ماله في المساكين، وكل مملوك له حر إن فعلت كذا وكذا وهو يريد اليمين، فإنا نذهب إلى أنه تجزئه كفارة يمين. وإذا قال: ماله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute