للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما أفسدتم أنتم فهو حرام (١)

قال: يعني: الخمر تصير خلًّا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلًّا، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.

"مسائل بن هانئ" (١٧٥٣)

قال ابن هانئ: وسُئل عن: المسكر يعمل منه الخل؟

فقال: لا يؤكل.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٦)

قال عبد اللَّه: قلت: يصبون في المري ماء اللبن، ويصبون عليه الخمر فيخلطونها، وتوضع في الشمس، يريدون بذلك إفساد الخمر فيأكلونها؟ فقال -يعني: أباه-: هذا يعد خمرًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخمر يتخذ خلًّا؟

قال: لا يعجبني، أكرهه، ولا بأس بما أذن اللَّه في فساده. يقول: إذا جعل رجل خمرًا ففسدت هي فلا بأس بأكل الخل منها، إذا كان فسادها من عند اللَّه تعالى، حديث السدي عن أبي هبيرة، عن أنس: سُئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخمر يجعل خلًّا، فكرهه (٢)، وقال عمر بن الخطاب: لا بأس بالخمر إذا أذن اللَّه في فسادها. يعني: الخل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٦٧)


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٥٣ (١٧١١٠) بنحوه، والبيهقي ٦/ ٣٧.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>