للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قلت: ما تقول في رجل يصب الشيرج -وهو العصير- في منزله حتى يصير خلًّا؟

قال: إذا كان عنده عصير فيعجبنا أن يصب عليه من الخل ما لا يكون يغلي، إذا صار خلًّا أكله، وإن تركه حتى يغلي من ذاته خشيت أن يكون جمعه وإياه الخمر؛ لأنه يغلق عليه بابه وهو خمر، فإذا صب فيه الخل حتى لا يغلي أمن من ذلك، فإذا غلى فقد صار خمرًا. فكلما أفسده فهو بعد غليانه، فلا يأكله، وقد قيل: إن أبا طلحة سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام في حجره ورثوا خمرًا، أتجعلها خلًّا؟ فقال: "لا" (١). وروي عن عمر قال: لا تأكلوا خل خمر أفسدها أهلها حتى يُبدئ اللَّه فساده، فذاك حين طاب الخل.

"مسائل صالح" (٥٦٤)

قال صالح: قلت: رجل معه في منزله من يتخذ مسكرًا، فإن صب فيه خل أو ملح أو شيء مما يفسد به وصاحبه لا يعلم، وانتقل المسكر فصار خلًّا، فقال: لا بأس أن يفسده عليه، فإذا صار خلًّا لم يأكله، حتى يكون اللَّه يبدأ بفساده.

"مسائل صالح" (١٣٣٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخمر يصير خلا أيؤكل؟

قال: إذا كان اللَّه عز وجل هو الذي أفسده أكل، وإذا طُرح فيه شيء حتى يصير خلا لم يؤكل.

قلت: حديث عمر في العصير والخمر، ما أفسد اللَّه فهو حلال،


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٩، ومسلم (١٩٨٣) مختصرا من حديث أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>