وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: اللعان من كل زوجة؟
قال: نعم، إنما هو أن ينفي ولده.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٨، ٢٨٩ (٥٩٢ - ٥٩٥)
نقل حنبل ويعقوب بن بختان عنه في العبد إذا قذف زوجته: يحد ولا يلاعن.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٤
وقال أحمد في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها؟
قال: كل زوجين يتلاعنان.
"العدة" ٢/ ٣٤٩
قال أحمد في رواية بكر بن محمد: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه يلاعن.
فقيل: أليس اللَّه تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}[النور: ٦]، وهذِه ليست بزوجة؟ فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فارٌّ من الميراث؛ وهذا فارٌّ من الولد.
"العدة" ٢/ ٥٦٠
قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يُطلقُ تطليقة أو تطليقتين، ثم يقذفها؟
قال: قال ابن عباس: لا يُلاعنُ، ويجلد (١).
"المغني" ١١/ ١٣٣
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ١٠٣ (١٢٣٨٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٤٢ (٢٨٨٣٨).