للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّه يقول: بين كل زوجين لعان. لو أن رجلًا تزوج نصرانية أو يهودية وقذفها، ثم رفعته إلى السلطان بقذفه إياها وأنكرت هي، وجب عليها اللعان؛ لأنها زوجة، وكذلك في النصراني واليهودي إذا قذف وترافعا، وجب عليهما اللعان، وكذلك الحكم فيهما.

وقال: أخبرني عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الرحمن حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو مملوكين أو ذميين، أو حر ومملوكة وعبد وحرة ومسلم وذمية، هذا كله عندي سواء.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٨ (٥٨٩ - ٥٩٠)

قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال: اللعان بين كل زوجين إذا كان ولد حرين كانا أو مملوكين أو ذميين أو حر ومملوكة وعبد وحرة، ومسلم وذمية، كله عندي سواء؛ لأني أجدُ ههنا حقا للزوج، لا بدّ من لزوم الولد أباه لا يدفعه عنه إلا اللعان. فكيف أصدق قول ذمية أو مشركة وأنا لا أصدق الحرة المسلمة؟ وأقبل التعانه ودفعه ولدها، فكيف لا أقبل منه في دفع ولد النصرانية، والمملوكة؟

قلت له: فيحظر بها؟

قال: أما بالذمية نعم؛ لأن أحكامها تجري في القسم، وما أشبه ذلك بمنزلة المسلمة، أما المملوكة فغير ذلك.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عمن تزوج مشركة ثم قذفها يكون بينهما ملاعنة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>