للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: كيف أصنع؟ الحديث هكذا! ولم يرخص فيه.

وقال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن الحسن قال: لا نكاح إلا بولي.

قلت: يحرمها القاضي؟

قال: نعم.

وقال: قلت لإسحاق: ليس عندنا قاضٍ، فدعا الوالي رجلا، فقال: قد أمرتك كلما جاءتك امرأة ليس لها ولي أن تزوجها.

قال: هذا جائز. ورخص فيه.

وقال: قلت لأحمد: فامرأة لها ولي، ولم يزوجها، هل تأتي السلطان فيزوجها؟

قال: إذا كان كفؤًا.

وقال: سألت أحمد: قلت: امرأة ليس لها ولي، ولكن إذا انتسبت أنا إلى خمسة آباء، ثم انتسبت هي إلى خمسة آباء التقينا في النسب، هل أزوجها؟

قال: نعم، أنت عصبتها إذا لم يكن ولي أقرب منك.

"مسائل حرب" ص ٢٣ - ٢٤

قال الإمام أحمد في رواية المروذي في البلد يكون فيه الوالي وليس فيه قاض يزوج: إن الولي ينظر في المهر وإن أمره ليس مفوضًا إليها وحدها، كما أن أمر الكفؤ لكفؤ ليس مفوضًا إليها وحدها.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>