للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صالح: وقال: الجنب لا يؤذن، قال علي بن أبي طالب: لا يقرأ ولا حرفًا (١). وأحب إليّ أن يؤذن وهو طاهر.

"مسائل صالح" (١٣٢٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ: يؤذنُ الرجلُ وهو غيرُ طاهرٍ؟

قال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.

"مسائل أبي داود" (١٩٧)

وقال أبو داود: سمعتُ أحمَد سئلَ: يؤذنُ وهو جنبٌ؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٩٨)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعجبني أن يؤذن الجنب.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا شاهد- عن الجنب يُؤذن؟

قال: لا يعجبني.

قلت لأبي: فإن كان الرجل على غير وضوء؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال عبد اللَّه: سألت أبي: المؤذن يُؤذِّن على غير وضوء؟

قال: يجزئ، وأحب إليّ أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإِقامة فلا يقيم إلا وهو طاهر.

نقل حرب عنه: أنه يعتد به، أي: أذان الجنب.

وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم إذا كان مراهقًا.


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٩٧ (١٠٨٦)، والبيهقي ١/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>