قال الأثرم قلت لأبي عبد اللَّه: الذي يجامع في نهار رمضان فَكَفَّرَ، أليس عليه أن يصوم يومًا مكانه؟
قال: ولابد من أن يصوم يومًا مكانه.
"التمهيد" ٧/ ٢٤٧.
قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل نسي فجامع؟
فقال: ليس الجماع مثل الأكل، عليه القضاء والكفارة ناسيًا كان أو عامدًا؛ لأن الذي جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وقعت على امرأتي. ولم يسألهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنسيت أم تعمدت.
قال أبو عبد اللَّه: وظاهر قول الرجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقعت على امرأتي- النسيان والجهالة، فلم يسأله: أنسيت أم تعمدت؟ وأفتاه على ظاهر الفعل.
"التمهيد" ٧/ ٢٥٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٣.
قال علي بن سعيد: سمعت أحمد، وسئل إن جامع ناسيًا؟
قال: عليه الكفارة.
"الطبقات" ٢/ ١٢٧.
وقال عبد الكريم بن الهيثم سمعت أبا عبد اللَّه يحكي عن مقاتل بن محمد قال: شهدت هشامًا وهو يقرئ كتابًا، فانتهى بيده إلى مسألة فجازها، فقيل له في ذلك، فقال: دعوه، وكره مكاني، فتطلعت في الكتاب، فإذا فيه: لو أن رجلًا لف على ذكره حريرة في شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارًا فلا قضاء عليه ولا كفارة (١).