قال إسحاق بن منصور: قال: وأمَّا القبلةُ للصائمِ والمباشرةُ فهذا مباحٌ، إنما رَأى أصحابُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ومَنْ بعدهم أنْ يَتَحَامَاهَا النَّاسُ لكي لا يدخل عليهم في صومِهم شبهةٌ؛ لذلك نهوا الشبابَ أنْ يتعرضوا لها، ورخَّصُوا للشيوخِ لما هم عليه أكثر أمنًا، وإنما الأصلُ في ذلك أنْ لا يُجاوزوا الحدَّ حتَّى يفضي إلَى جماعٍ في الفرجِ أو دونه عمدًا؛ لأنَّ حكمَ ما دونَ الفرجِ إِذَا تعمَّده حتَّى أمْنَى كالحكمِ في الفرجِ: عليه القضاءُ والكفارةُ.
"مسائل الكوسج"(٧٢٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: صائمٌ وجدَ شهوةً فخشي أنْ يمذي فجعلَ ينتر ذَكَرَه لكي ينقَطِع المذي؟
قال: إِذَا وجد انتشارًا؛ ودفَقَ الماءُ الأعظمُ، فإن عليه القضاءُ دون الكفارةِ؟
قال إسحاق: عليه القضاءُ ولا كفارةَ؛ لأنَّه لمْ يتعمدْ لاحتيال خروج النطفةِ.
"مسائل الكوسج"(٧٢٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ -أي: سفيان- عَن رجلٍ قَبَّلَ فَأَمْنَى، أو جامعَ في غيرِ الفرجِ؟
قال: أشدُّ شيءٍ يكونُ عليه قضاءُ يومِهِ.
قال أحمدُ: إنِّي أحبُّ أنْ تكونَ وجَبَتْ عليه الكفَّارةُ. ولم يستجزئ عليه.