قال إسحاق: عليه القضاءُ والكَفَّارَةُ إذا جَامَعَ دون الفرجِ.
"مسائل الكوسج" (٧٨٠).
قال صالح: قلت: ما تقول في الصائم يقبل امرأته في رمضان؟
قال: إن كان شابًا فخاف أن يجرح صومه فلا يفعل. فإن فعل عامدًا أعاد صومه ولا كفارة عليه.
"مسائل صالح" (٥٧٦).
قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الذي يقبل؟
قال: إذا أمذى يعجبني أن يقضي.
قال: وبعض يقول: ليس عليه شيء. إلا أنه يعجبني أن يعيد يومًا مكانه؛ لأنه قد جرح صومه بالإمذاء.
قلت: فإذا لم يمذ؟
قال: ليس عليه قضاء، ولا شيء عليه.
"مسائل صالح" (٨١٢).
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن القبلة للصائمِ؟
قال: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء فإنه ربما كان شابًا فأمنى.
"مسائل أبي داود" (٦٣٠).
قال أبو داود: وسمعته مرة قيل له: يقبل الصائم؟
قال: إذا كان شابًا لا.
وقال مرةً: لا يعجبني.
"مسائل أبي داود" (٦٣١).
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون نائمًا مع امرأته في شهر رمضان فيطلع الفجر؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute