قال: يعجبني إذا تقارب الصبحُ أن يجتنبها إذا كان شابًا، وذكر حديث عائشة: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإربه (١).
"مسائل أبي داود"(٦٣٢).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن صائم في رمضان نظر إلى جاريته فأمنى؟
قال: يقضي يومًا مكانه. قيل لأحمد: فباشر حتى أمنى؟
قال: هذا أشد، ولو جامع دون الفرج لأمرته بالكفارة.
"مسائل أبي داود"(٦٣٣).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يُقَّبل فيُمذي؟
قال: يقضي يومًا مكانه.
"مسائل أبي داود"(٦٣٤).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: الصائم إذا وطئ أهله فيما دون الفرج.
قال: إذا أنزل فعليه كفارة المظاهر. وقال: وليس هو المخير.
قلت: له: فإن لم يجد؟
قال: إذا لم يجد فعليه صيام.
قلت: فالمخير ما هو؟
قال: في كفارة اليمين: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا المخير كل شيء فيه، أفهو مخير.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢١٦ والبخاري (١٩٢٧) ومسلم (١١٠٦).