للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر العرب احمدوا اللَّه الذي وضع عنكم العشور" (١).

قال: وسألت أحمد عن حديث جرير بن عبد الحميد، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية" (٢).

قال: ليس يرويه غير قابوس. ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير.

وقال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: وإذا أسلم وقد وجبت عليه الجزية تأخذها منه؟

فأملى عليّ: هو أهل أن لا تؤخذ منه قد يحرم بالإسلام.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ١٩٠، وابن أبي شيبة ٢/ ١٦ (١٠٥٧٦) عن الفضل بن دكين عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عمن سمع عمرو بن حريث يحدث عن سعيد بن زبد به.
ورواه البزار في "مسنده" ٤/ ٨٤ (١٢٥٤) وأبو يعلى ٢/ ٢٥٦ (٩٦٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٣١ (٣٠٥٩) عن أبو أحمد الزبيري عن إسرائيل به. ورواه الطحاوي ٢/ ٣٠ (٣٠٥٨) عن ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد به، فأسقط الرجل المجهول بين إبراهيم وعمرو بن حريث، وصوب الدارقطني في "العلل" ٤/ ٤٠٨ الأول. قال: وهو أصح.
وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٨٨: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه: رجل لم يسم، وبقية رجاله موثقون.
(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢٣، وأبو داود (٣٠٥٣)، والترمذي (٦٣٣) عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس به، وعند أبي داود الشطر الثاني فقط. ومداره على قابوس. قال الحافظ في "التقريب" (٥٤٤٥): فيه لين. والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (٤٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>