للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ لأحمدَ: ما ترى أنتَ في هذِه؟

قال: لا تشترى، قد وجبَ الميراثُ لقومٍ آخرين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٦)

قال إسحاق بن منصور: أخْبرنَا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيعٌ قال: حَدَّثنَا ابن أبي خالدٍ، عن الشعبي أنَّ مولى لابنةِ حمزة ماتَ وتركَ ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنتَهُ النصفَ، وابنة حمزة النصف (١). قال الشعبي: لا أدري أكان هذا قبلَ نزولِ الفرائضِ أو بعدها.

قال أحمد: كذاك أقولُ.

قال إسحاق: لا يُدرى على قولِ الشعبي في رواية ابنة حمزة؛ لأنَّ قولَه: لا أدري أقبلَ الفرائضِ أمْ بعده؟ يقول: على وجه الطعمةِ أم على وجه الفرضِ، وذلك أنَّ المعتقةَ في هذِه الروايةِ ابنة حمزة في الظاهر، لا نشك أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَاتَ وهي صغيرةٌ، فكيف تعتق؟ وقولُ إبراهيم: إنَّما أطعمها رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- طعمةً (٢). وقال: مَات مولى حمزة وتَركَ ابنته وابنة حمزة فهذا الأمر البين، وعسى أنْ يكونَ عبدُ اللَّهِ بنُ شداد اتَّسعَ في قولهِ فرأى أنَّ مجرى الولاءِ كمجرى المالِ كما رآه شريح فقال: عِتقُ حمزةَ وعتق ابنةِ حمزة واحدٌ؛ لأنَّ الولاءَ لا يصير لها. فنحن نأخذُ بقولِ عمر وعلي وزيد -رضي اللَّه عنهم-: لا يرثُ النساءُ مِنَ الولاءِ إلا ما أعتقن (٣). واحتجَّ يحيى بنُ آدمَ بما قلناه.

"مسائل الكوسج" (٢٩٩٤)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٣) عن وكيع به.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٢ (١٦٢١٢)، ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٥).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٢ (٣١٤٩٥) عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>