قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: فقول عمر لأهلِ مكة: إذا رأيتم الهلال فأهلوا؟
قال: هذا لأهل مكة.
"مسائل أبي داود" (٨٠٨).
قال أبو داود: فقلت لأحْمَد: إذا كان مكي، يهل إذا رأى الهلال؟
قال: هكذا روي عن عمر.
"مسائل أبي داود" (٨٠٩).
قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من أين يهل أهل مكة بالحج؟
قال: منها، فإن تعجلوا فلا بأس قبل يوم التروية. قال عمر: إذا رأيتم الهلال فأهلوا.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٩).
قال حرب: قال أحْمَد: إذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد.
"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٢.
قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن متمتع أهل بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟
فقال: كان ابن عمر يفعل ذلك، ثم أخر ذلك إلى يوم التروية.
وقال في رواية الميموني عنه: الوجه أن يهل المتمتع بالحج في اليوم الذي أهل فيه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن أهل قبله فجائز.
وقال في رواية أبي طالب في المكي إذا كان يوم التروية: صلى الفجر وطاف بالبيت، فإذا توجه إلى منى أحرم بالحج، لقول جابر: فلما توجهنا أهللنا بالحج (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٨، ومسلم (١٢١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute