للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تُدخل يداه في كميه. وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ماتت ولها أقل من تسمع، في كم تكفن؟

قال: أذهب إلى قصة عائشة أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بنى بها وهي ابنة تسع (١).

قال أبو عبد اللَّه: إذا بلغت تسع سنين تكفن في خمسة أثواب، وإذا ماتت في أقل من تسع تكفن في ثلاثة أثواب.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٢)

قال ابن هانئ: سألته: في كم تكفن المرأة؟

قال: في خمسة أثواب.

قلت: فثمن الكفن؟

قال: من مالها.

قلت: فإن لم يكن لها مال؟

قال: من ربعها، أو من ثمنها.

"مسائل ابن هانئ" (٩٢٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه ألقى إليهم حقوه. قال: "أشعرنها" (٢).

قال: الإشعار على الجلد.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٦)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٠.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>