قلت: فإن لم يكن له ورثة؟
قال: يرجع إلى ورثة هذا الذي تصدق.
قال أحمد: وأحب إلى أن من أوقف وقفًا يقول: آخره للمساكين.
وقال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل أوقف وقفًا على رجل فقال: هذا وقف على فلان لا يباع ولا يوهب؟
قال: ويكون هذا؟
قلت: فإن قال على فلان وولده من بعده، لم يقل أكثر من هذا؟
قال: أما أنا فأحب لمن أوقف وقفًا أن يكون في آخره للفقراء والمساكين.
قلت: فإن مات هؤلاء الذين ذكر في الوقف؟
قال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثته. يعني: إذا لم يكن آخره للمساكين.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام: حدثنا حنبل: أن أبا عبد اللَّه قيل له: فأوقفه على قوم فانقرضوا؟
قال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثة الميت الأول، أوقفه وقفًا عليهم أيضًا.
قيل له: فإن كان آخره للمساكين؟
قال: فذاك أجود.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن أوقف على قوم فانقرضوا؟
فقال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثة الميت الأول، وقفًا عليهم.
قلت: فإن كان آخره للمساكين؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute