للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإن لم يكن له ورثة؟

قال: يرجع إلى ورثة هذا الذي تصدق.

قال أحمد: وأحب إلى أن من أوقف وقفًا يقول: آخره للمساكين.

وقال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد مرة أخرى قلت: رجل أوقف وقفًا على رجل فقال: هذا وقف على فلان لا يباع ولا يوهب؟

قال: ويكون هذا؟

قلت: فإن قال على فلان وولده من بعده، لم يقل أكثر من هذا؟

قال: أما أنا فأحب لمن أوقف وقفًا أن يكون في آخره للفقراء والمساكين.

قلت: فإن مات هؤلاء الذين ذكر في الوقف؟

قال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثته. يعني: إذا لم يكن آخره للمساكين.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام: حدثنا حنبل: أن أبا عبد اللَّه قيل له: فأوقفه على قوم فانقرضوا؟

قال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثة الميت الأول، أوقفه وقفًا عليهم أيضًا.

قيل له: فإن كان آخره للمساكين؟

قال: فذاك أجود.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن أوقف على قوم فانقرضوا؟

فقال: إذا انقرضوا رجع إلى ورثة الميت الأول، وقفًا عليهم.

قلت: فإن كان آخره للمساكين؟

قال: فذاك أجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>