قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي الوراق: قال: حدثنا مهنا: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحف؟
قال: ليس به بأس للنساء.
وسألت أحمد عن النتف؟ فقال: أكره للرجال والنساء.
"الترجل" (٢١٨)
قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة والمتنمصة؟
فقال: هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق فلا.
قيل له: فما تقول في النتف؟
قال: الحلق غير النتف. النتف تغيير. فرخص في الحلق.
وقال. أخبرني جعفر بن محمد القطان: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الواشرة؟
فقال: التي تنتف جبينها.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة؟
فقال: المفلجة الأسنان.
قال أبو بكر: غلط يعقوب بن بختان فيما روى عن أبي عبد اللَّه فقلب الكلام، فجعل النامصة الواشرة والواشرة النامصة.
وقد صح عن أبي عبد اللَّه: أن. . (١)
"الترجل" (٢٢٠ - ٢٢٢)
(١) قال بهامش المطبوع: هنا انتهت المخطوطة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute