للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن بهلول الأنباري: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يُصام عن الميت في النذر، فأما الفريضة فالكفارة.

"الطبقات" ١/ ٢٩٧.

قال مثنى بن جامع الأنباري: سألته عن الرجل يموت وعليه شهر رمضان مما قد فرط فيه، فرأى أن يطعم عنه، وفي النذر: أن يصام عنه.

"الطبقات" ٢/ ٤١٢.

نقل عنه المروذي فيمن صام من رمضان خمسة عشر يومًا ثم مرض فعاش شهرين ومات: أطعم عنه كل يوم مسكينًا، وإن مات في مرضه؛ فلا شيء عليه.

وقال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان في السفر، أو مرض، فلم يقضه، فمات؟

قال: إذا توانى في ذلك؛ يطعم عنه؛ إلا أن يكون من نذر.

قلت: فإن كان من نذر؟

قال: يصام عنه.

قلت: أقرب الناس إليه أو غيره؟

قال: نعم.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٦١.

نقل حنبل عنه فيمن مات وعليه نذر صيام شهر؛ صام عنه؛ فإن مات وعليه صيام شهر من كفارة؛ يطعم عنه، النذر فيه الوفاء.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٧٤.

قال حنبل: قال أحمد: إذا نذر أن يصوم شهرًا، فحيل بينه وبين ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>