للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال، ولا يجزئه إلا أَنْ ينويَ تَطْهِيرَ الجنابةِ ولا يلزمه أن يقدّم شيئًا قبل شيء.

"مسائل الكوسج" (١٣٩)

قال صالح: وسألته عن الجنب يغتمس في الماء، ولا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: يجزئه إذا أمرَّ الماء على بشرته؟ قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، ولم يحدَّه حدَّ الوضوء.

"مسائل صالح" (٢٣)

قال صالح: الغسل من الجنابة غير الوضوء؟

قال: إن بدأ ببعض أعضائه قبل بعض أجزأه؛ لأن اللَّه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، فإنما عليه أن يتطهر، والوضوء ليس كذلك، فرضه اللَّه في القرآن تأليف شيء بعد شيء.

"مسائل صالح" (١٣٢٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يغتسل من الجنابة يغسل قدميه؟

قال: نعم.

قيل لأحمد: قبل الغسل؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٣٥)

قال أبو داود: قيل لأحمد: يمسح رأسه -أعني الجنب إذا توضأ؟

قال: أي شيء يمسح وهو يفيض على رأسه الماء؟ !

"مسائل أبي داود" (١٣٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب اغتمس في الماء؟

قال: إذا كان قد مضمض واستنشق أجزأه، وإن لم يكن مضمض ولا استنشق لا يجزئه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>