قال إسحاق: كما قال، ولا يجزئه إلا أَنْ ينويَ تَطْهِيرَ الجنابةِ ولا يلزمه أن يقدّم شيئًا قبل شيء.
"مسائل الكوسج"(١٣٩)
قال صالح: وسألته عن الجنب يغتمس في الماء، ولا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: يجزئه إذا أمرَّ الماء على بشرته؟ قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦]، ولم يحدَّه حدَّ الوضوء.
"مسائل صالح"(٢٣)
قال صالح: الغسل من الجنابة غير الوضوء؟
قال: إن بدأ ببعض أعضائه قبل بعض أجزأه؛ لأن اللَّه قال:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦]، فإنما عليه أن يتطهر، والوضوء ليس كذلك، فرضه اللَّه في القرآن تأليف شيء بعد شيء.
"مسائل صالح"(١٣٢٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يغتسل من الجنابة يغسل قدميه؟
قال: نعم.
قيل لأحمد: قبل الغسل؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود"(١٣٥)
قال أبو داود: قيل لأحمد: يمسح رأسه -أعني الجنب إذا توضأ؟
قال: أي شيء يمسح وهو يفيض على رأسه الماء؟ !
"مسائل أبي داود"(١٣٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب اغتمس في الماء؟
قال: إذا كان قد مضمض واستنشق أجزأه، وإن لم يكن مضمض ولا استنشق لا يجزئه.