قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب غسل رأسه، ثم أتى الكرخ فغسل سائر جسده يجزئه؟
قال: نعم، إلا أنه يعجبنا أن يغتسل من الجنابة، كما وصف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٩)
نقل عنه حنبل في جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق لم يخرجه فصلى ثم ذكر.
قال: يغسل موضع الخاتم.
قلت: فإن جفَّ غُسله؟
قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة، قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦].
قلت: فإن صلى ثم ذكر؟
قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة.
"المغني" ١/ ٢٩١، "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣١٨
قال مهنا: ذكر لي أحمد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رأى على رجل موضعًا لم يُصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه (١).
"المغني" ١/ ٢٩٣
(١) رواه ابن ماجه (٦٦٣) عن ابن عباس من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضعف إسناده البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٨٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute