للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي قال: سألت ميمونًا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم فكره أكله.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا تؤكل؛ لأنه أهل لغير اللَّه به، ويؤكل ما سوى ذلك.

وإنما أحل اللَّه عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم اللَّه عليه، قال اللَّه عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١]. وقال: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣]. فكلَّ ما ذبح لغير اللَّه فلا يؤكل لحمه.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو جعفر الأنباري قال: حدثنا الهذيل بن بلال قال: سألت عطاء عن ذبيحة النصراني سمعته يقول: باسم المسيح؟ قال: كل.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يُسْأل عن ذلك؟ قال: لا يؤكل. قال اللَّه جلّ ثناؤه: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}. فلا أرى هذا ذكاة: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.

وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي: أكره كل ما ذبح لغير اللَّه، والكنائس إذا ذبح لها. وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به. وإذا ذبح يريد به غير اللَّه فلا تأكله. وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه.

وقال: أخبرنا الميموني قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فقال: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>