للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: عطاء كرهه (١).

وقال: أخبرني عبد الملك: أن أبا عبد اللَّه قال: وكل ما أخذ من الحوت من المجوس فهو ذكي.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب.

وأخبرني محمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم. .

وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن المجوسيَّ يصيد السمك؟ قال: لا بأس.

قال أبو طالب: ليس للسمك ذكاة.

وقال جعفر بن محمد: يؤكل الطافي، فكيف صيد المجوس؟ !

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١ (١١٧٨ - ١١٨٢)

قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: ولا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسيُّ.

قال: وفي كتاب أبي، وكذا قال مالك بن أنس.

وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: فالمجوسيُّ يصيد السمك؟ فلم ير به بأسًا.

أخبرنا المروذي، عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: يؤكل صيد المجوسيَّ في البحر، ولا يؤكل صيده في البر (٢).

قال أبو بكر الخلال: كأن أبا عبد اللَّه قال بكراهيته مرة واحدة في


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٧ (١٩٦٦٩) وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦١٧: رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٤٧ (١٩٦٦٧) عن وكيع عن سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>