للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه: قوم بالشام يقال لهم: لا مساس؟ قال: أراهم ينسبون إلى اليهود، كل من يصير إلى كتاب فلا بأس.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩ (١٠١٥ - ١٠١٨)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ذبائح السامرة؟ قال: تؤكل، هم من أهل الكتاب.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٩ (١٠١٩)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قال أبو عبد اللَّه: ما أعلم شيئًا أثبت من قول عليّ -رضي اللَّه عنه- في ذبائح بني تغلب.

وقال: أخبرني الحسين بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: نصارى بني تغلب تؤكل ذبائحهم؟ فقال -فيما أحسب هذا عن علي: لا تؤكل ذبائحهم. بإسناد صحيح.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٠ (١٠٢٤ - ١٠٢٥)

قال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل، وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم وهو أتم. وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث -وهذا لفظ الأثرم- قال: قلت لأحمد: ذبائح نصارى العرب ما ترى فيها -بني تغلب وغيرهم من العرب؟

قال: أما عليٌّ فكرهها، وقال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلَّا بشرب الخمر (١). وابن عباس رخص فيها (٢).


(١) سلف قريبًا.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٠٣، والشافعي في "مسنده" ٢/ ١٧٥ (٦١٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٥ - ٤٦٦ (١٦١٩١)، والبيهقي ٩/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>