للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرقاء؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- تركهم يؤدون الخراج.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤١

وقال في رواية الأثرم: الكوفة من السواد والبصرة موات أحيوها.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤٥

وقال أبو بكر الدوري: خرج أحمد بن حنبل إلى مدينة الرسول صلى اللَّه عليه وسلم وبها نسله المبارك الذين افتتحوا الجانب الغربي، فأرسل إليهم دراهم صالحة واستحلهم من نزوله.

وذكر أبو جعفر بن المنادى، عن جده عبد اللَّه بن محمد قال: قال لي أحمد بن حنبل: أنا أبيع هذِه الدار التي أسكنها وأخرج الزكاة عنها في كل سنة، أذهب في ذلك إلى قول عمر بن الخطاب في أرض السواد.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٤٦

وقال في رواية أبي الحارث: الخراج يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء.

وقال في رواية الميموني: يمسح العامر والجبال وإن لم يبله الماء، ماء السماء يناله.

ونقل عنه الأثرم: قال عمر رضي اللَّه عنه: وضع على العامر والغامر.

قيل له: وأنت تذهب إليه. قال: نعم.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٥٤

قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: مكة إنما كره إجارة بيوتها؛ لأنها عنوة دخلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسيف، فكل ما كان عنوة كان المسلمون فيه شرعًا واحدَا، وعمر رضي اللَّه عنه إنما ترك السواد لذلك، وقال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تمنعوا نازلًا بليل أو نهار. لأهل مكة؛ لأنه لم يجعل لهم ملكًا دون الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>