للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: إذا أخذ منه السلطان فلا شيء عليه.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٢٩

وقال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: الذي صولحوا عليه فهو لهم، وعليهم الجزية، ويؤدون إلى المسلمين الذي صولحوا عليه في رقابهم.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٣٤

قال أحمد في رواية حرب وغيره: الأرض أرضان: أرض خراج، وأرض العشر. قال: وأرض العشر هي الصلح.

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن أرض العنوة من أين هي إلى أين؟

وأرض الصلح من أين هي؟

قال: ومن يقوم على هذا؟

قال: وذكر أبو عبد اللَّه أرض خراسان، فقال: ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة.

ونقل حرب عن أحمد، قال: ما وراء النهر كله عنوة.

قال حرب: قلت لأحمد، قال: ما وراء النهر كله عنوة.

قال حرب: قلت لأحمد: كرمان عشرًا أو خراج؟

قال: لا أدري. قال: وطبرستان خراج.

وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد: أرض الشام عنوة إلا حمص وموضع آخر.

وقال في رواية المروذي: أرض الذي خلطوا في أمرها فأما ما فتح عنوة فمن نهاوند.

وقال في رواية يعقوب بن شعيب: خراسان أرضهم صلح، وكل ما كان صلحًا فرقابهم وأموالهم حلال، وكل ما كان من أرض العنوة فإنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>