وقال: إذا أخذ منه السلطان فلا شيء عليه.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٢٩
وقال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: الذي صولحوا عليه فهو لهم، وعليهم الجزية، ويؤدون إلى المسلمين الذي صولحوا عليه في رقابهم.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٣٤
قال أحمد في رواية حرب وغيره: الأرض أرضان: أرض خراج، وأرض العشر. قال: وأرض العشر هي الصلح.
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن أرض العنوة من أين هي إلى أين؟
وأرض الصلح من أين هي؟
قال: ومن يقوم على هذا؟
قال: وذكر أبو عبد اللَّه أرض خراسان، فقال: ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة.
ونقل حرب عن أحمد، قال: ما وراء النهر كله عنوة.
قال حرب: قلت لأحمد، قال: ما وراء النهر كله عنوة.
قال حرب: قلت لأحمد: كرمان عشرًا أو خراج؟
قال: لا أدري. قال: وطبرستان خراج.
وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد: أرض الشام عنوة إلا حمص وموضع آخر.
وقال في رواية المروذي: أرض الذي خلطوا في أمرها فأما ما فتح عنوة فمن نهاوند.
وقال في رواية يعقوب بن شعيب: خراسان أرضهم صلح، وكل ما كان صلحًا فرقابهم وأموالهم حلال، وكل ما كان من أرض العنوة فإنهم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute