وقال في رواية الميموني: السواد إنما أوقف على من يجيء من المسلمين.
وقال في رواية الأثرم، وذكر قوله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} تأول عمر في ذلك: أن الأرض موقوفة لمن يجيء من بعدهم.
"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٥
ونقل المروذي عنه: الأرض الميتة إذا كانت لم تملك، فإن ملكت فهي فيء للمسلمين، مثل من مات وترك مالًا لا يُعرف له وارث.
وقال أحمد في رواية حنبل: ما كان عنوة كان المسلمون فيه شرعًا واحدًا، وعمر ترك السواد لذلك.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١٤، ١٥
ونقل حنبل: أن عمر -رضي اللَّه عنه- كان أقطع بجيلة من السواد (١)، ثم رجع.
وروى أبو طالب عن أحمد، قال في حربة كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون: كيف تصنع بأرضهم هذِه؟ قال: هذِه فيء المسلمين من قاتل عليه حتى أخذه، فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة وأربعة أخماس للذين أفاءوا، ويكون سهم الأمير خراجًا للمسلمين؛ مثل ما أخذ عمر -رضي اللَّه عنه- السواد عنوة، فأوقفه على المسلمين.
وقال حرب سألت أحمد، قلت: أرض صلح على النصف، أو أكثر، أو أقل، أخذ السلطان حقه هل فيما بقى العشر؟
قال: أرض الصلح هي أرض العشر كيف يؤخذ النصف؟
قلت: إنهم يأخذون. قال: إنهم يظلمون. ولم ير عليه فيما بقى شيئًا.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٠ (٣٢٩٦٣)، والبيهقي ٦/ ٣٦٠.