للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا أعلم شيئًا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث أبي موسى يضطربون فيه، شعبة يقول: عن أبي بردة، وإسرائيل يقول: عن أبي موسى. قلت: سفيان يقوله عن أبي بردة؟

قال: نعم، فلم يصححه، قال: ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح (١)، وعن ابن عباس أنه لا يجوز النكاح إلا بولي (٢)، قال: فأنا أذهب إليه.

"مسائل حرب" ص ٤٦٣

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي، قال: لا يجوز.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٧٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن بكر بن عبد اللَّه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت


= ورواه الحاكم ٢/ ١٧٠ بأسانيد كثيرة موصولًا ثم قال: هذِه الأسانيد كلها صحيحة. وانظر: "الإرواء" (١٨٣٩).
(١) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٢ (٢١)، وعبد الرزاق ٦/ ١٩٨ (١٠٤٨٥) وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٠ (١٥٩١٤) سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٥٨ (٥٧٥) عن سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي.
وروى ابن شيبة ٣/ ٤٤١ (١٥٩١٥) عن حفص، عن ليث، عن طاوس، عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي. والشافعي في "مسنده" ٢/ ١٢ (٢٢).
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٩٨ (١٠٤٨٣) وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٥٤ (٥٥٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤١ (١٥٩١٧)، والبيهقي ٧/ ١١٢ موقوفًا على ابن عباس. ويروى عنه مرفوعًا، رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٠، وابن ماجه (١٨٨٠) وأعل بالموقوف. وانظر: "الإرواء" (١٨٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>