(١) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٢ (٢١)، وعبد الرزاق ٦/ ١٩٨ (١٠٤٨٥) وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٠ (١٥٩١٤) سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٥٨ (٥٧٥) عن سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي. وروى ابن شيبة ٣/ ٤٤١ (١٥٩١٥) عن حفص، عن ليث، عن طاوس، عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي. والشافعي في "مسنده" ٢/ ١٢ (٢٢). (٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٩٨ (١٠٤٨٣) وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٥٤ (٥٥٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤١ (١٥٩١٧)، والبيهقي ٧/ ١١٢ موقوفًا على ابن عباس. ويروى عنه مرفوعًا، رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٠، وابن ماجه (١٨٨٠) وأعل بالموقوف. وانظر: "الإرواء" (١٨٣٩).