للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيلَ: في مجلسٍ واحدٍ؟

قال: أربع مرارٍ، أليس جاءَ عن يمينهِ وعن يسارهِ -يعني: ماعزَ بن مالكٍ- حين أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأقرَّ عنده بالزنا فأعرضَ عنه، ثمَّ أتاه عن يمنيه فأعرضَ عنه، ثم أتاهُ عن يسارهِ فأعرضَ عنه، ثم أتاهُ من خلفهِ فأعرضَ عنه.

"مسائل أبي داود" (١٤٥٥)

قال ابن هانئ: تذهب إلى حديث ماعز في الإقرار، أن تردده أربع مرات؟

قال: نعم، إليه أذهب. أكرر أربع مرات، وفي الرابعة أرجمه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٦)

قال أبو طالب: القتل يثبت بمرة واحدة، وفي الزنا بأربع.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٧

قال مهنا: قال أحمد: إذا شهد نفسان أنه زنى بها في هذا البيت، وآخران أنه زنى بها في بيت آخر وجب الحد بقولهم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٢٤

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الزاني يردد أربع مرات؟

قال: نعم على حديث ماعز، هو أحوط.

قلت له: في مجلس واحد، أو في مجالس شتى؟

قال: أما الأحاديث فليست تدل إلا على مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، وذاك عندي منكر الحديث.

"المغني" ١٢/ ٣٥٥

<<  <  ج: ص:  >  >>